لو اشترى بالمال بستانا فيه ثمرات، فباع الثمرات وحصل مقدار من الربح، ثم باع البستان وأتى بجميع الربح، فأمره (عليه السلام) بأخذ الربح - لدلت على الكشف.
ولو احتمل الأمران عند إلقاء السؤال لدلت عليه أيضا; لترك الاستفصال.
لكن الشأن في انقداح الاحتمال عند خلو الذهن; فإن المنساق منها هو ربح التجارة، ولو لم يحرز الإطلاق أيضا لم يمكن الاستدلال بها للكشف، مع أن الرواية ضعيفة بسنديها.
وبما ذكرناه يظهر الكلام في روايات المضاربة (1) والاتجار بمال اليتيم (2)، فإنها على فرض الدلالة على الفضولي، لا دلالة فيها على الكشف.
الاستدلال برواية البارقي على الكشف وأما رواية عروة (3)، فدلالتها على الكشف منوطة بأن دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعروة، دليل على عدم ارتكابه الحرام، وهو موقوف على الكشف.
وفيه: أنه على القول بالكشف أيضا ارتكب قبيحا، وتجرى على مولاه، ولا يمكن دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر ارتكب فيه القبيح والتجري.
وتوهم: أن عروة كان يعلم تعقب عقده بالإجازة وكاشفيتها، واضح المنع بالنسبة إلى الحكم، ومع عدم علمه كان الارتكاب تجريا، فلا بد على القولين من ارتكاب تأول، إما بأن يقال: كان عالما برضا الأصيل والفضولي زائدا على الرضا المعاملي.