واحتمال أن تكون الآية الكريمة بصدد تخطئة العرف في تشخيص الحق، وأن التجارة المقارنة للرضا حق فقط، والباقي باطل بحكم الشارع وتخطئة للعرف، في كمال السقوط.
ولا فرق فيما ذكرناه من التقريب بين انقطاع الاستثناء واتصاله، ولا بين إفادة الحصر وعدمها، ولا بين كون التجارة منصوبة أو مرفوعة، كما هو واضح.
الاستدلال بالروايات على البطلان ومنها: طوائف من أخبار، ض من طرقهم: «لا تبع ما ليس عندك» (1).
ومن طرقنا في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنه نهى عن بيع ما ليس عندك» (2) ونحوه خبر سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
بتقريب: أن الكون عنده كناية عن الملكية، فيكون المراد النهي عن بيع ما لا يكون مملوكا للبائع، وهو يدل على الفساد.
وفيه: أن هذه الجملة يحتمل أن تكون كناية عن التسلط على الشئ، فيكون المقصود النهي عما لا يكون تحت قدرتك، فلا يمكن لك التسليم; فإن القدرة عليه من شروط صحة المعاملة.