وهذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق رواية عبيد و «قرب الإسناد» بعد عدم ورود تقييد بالنسبة إلى التصرفات الاعتبارية في نفس الولد وفي ماله له.
وبالجملة: إن ما ورد في الروايتين مورده هو التصرف الاعتباري، ويظهر من الكبرى أن كل تصرف - اعتباريا كان أو غيره - نافذ وجائز، لكن ورد في التصرفات الخارجية في الماليات قيود، فيؤخذ بها في موردها، ولا حجة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود.
فما قد يقال: من أنه حكم أخلاقي (1)، ساقط; لأن نفوذ التصرف ولزوم الأخذ به، لا يمكن أن يعلل بأمر أخلاقي.
كما أن احتمال كونه نكتة الجعل (2)، غير ظاهر، وإن لم يكن بذلك البعد، بل ربما يشعر به بعض الروايات، كرواية «العلل» (3) ورواية الحسين بن علوان (4).