في أن عقد الفضولي موافق للقواعد لكن يمكن أن يقال: إن عقد الفضولي موافق للقواعد وإن لم تشمله العمومات; وذلك لأنه عقد عقلائي، ومع لحوق الإجازة به صحيح لازم عند العقلاء، ومتعارف في سوق المسلمين; لأن عمل الدلالين كثيرا ما يكون من قبيله، لا من قبيل الوكالة، وبعد كونه عقلائيا متداولا لدى العقلاء، لا بد في الحكم بفساده من ورود ردع عنه، ومع عدمه يحكم بصحته ولزومه شرعا أيضا.
إلا أن يقال: إثبات تعارفه في الحال - فضلا عن اتصاله بعصر الشارع الأقدس - مشكل، ومجرد ارتكاز العقلاء على عدم الفرق بينه مع لحوق الإجازة، وبين بيع الأصيل - مع عدم التعارف عملا - لا يفيد.
والأولى أن يقال: إن بيع الفضولي مع مقارنته لرضا المالك مشمول لمثل (أوفوا بالعقود) (1) و (تجارة عن تراض منكم) (2) لأن التقييد بعقودكم أو تجارتكم أو بيعكم ليس في الأدلة، وإنما هو من باب الانصراف، ولا تنصرف الأدلة إلا عن أجنبي لا تنسب إليه المذكورات بوجه.
وأما العقود المأذون فيها والمجازة والمرضي بها، فلا وجه لانصرافها عنها، بعد كونها صحيحة لازمة عرفا وفي محيط العقلاء.
ألا ترى: أنه لو أذن المالك لغيره في عقد، فلا شبهة في صحته وخروجه عن الفضولي، مع أن الإذن والرخصة لا يوجب أن يصير العقد عقده، لا