وأن الاستفصال فيها لأجل العلم بأنه اشترى المتاع للآمر، فيكون الربح حراما، أم اشتراه لنفسه، فيكون تحصيل الربح لا محالة ببيع المرابحة، فيكون حلالا، ولعلها أظهر فيما ذكر من رواية خالد، فراجعها.
الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجاج ومنها: صحيحة يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: «اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، اربحك فيها كذا وكذا».
قال: «لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» (1).
بدعوى: أن النهي المتعلق ببيع ما لا يملكه إرشاد إلى البطلان (2).
وفيه: أن الظاهر أن السؤال إنما هو عن الربح وحليته، لاعن اشتراء شئ وبيعه; فإن مجرد الأمر باشتراء شئ من شخص، ثم بيعه من الآمر، لا شبهة فيه، ولا يوجب السؤال، فالسؤال عن حلية الربح وحرمته.
ووجه الشبهة: أن الاشتراء بزيادة لأجل تأخير ثمنه، ولعل ذلك كالربا.