مسألة ولاية الأب والجد يجوز للأب والجد من قبل الأب التصرف في مال الطفل بالبيع والشراء، وهذا في الجملة من واضحات الفقه، وتدل عليه عدة روايات:
منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم.
فقال: «لا بأس به; من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي» (1).
دلت بتعليلها على أن إذن الأب موجب لصحة المعاملات الواقعة على مال الصغير، سواء كان في حال حياته - بأن يوكل من يعمل ذلك - أو كان بعد مماته; بالإيصاء والإجازة.
فيظهر منها أن له التصرف بالبيع والشراء ونحوهما، وأنه ولي الطفل، وأن تصرفاته نافذة، سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته، أو فيما انتقل إليه بعد مماته، بل دلالتها على الأول أوضح.
فلا يصغى إلى قول من يقول: إن الروايات لا تدل على وجود مال للصغير