المطلق.
هذا بعض الكلام حول الآية الكريمة، وبقيته موكولة إلى كتاب الحجر.
الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ وأما الروايات: فمنها ما لها ربط بالآية الكريمة من حيث التعرض لغاية انقطاع اليتم، وهي على طوائف:
منها: ما دلت على جواز أمر الصغير إذا صار بالغا، ولم تتعرض للرشد، كرواية حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، واقيمت عليها الحدود التامة، وأخذت لها وبها.
قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك» (1).
وقريب منها غيرها (2).
ومنها: ما دلت على جواز أمر الرشيد، كرواية الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل» (3).
وظاهرها أن الحجر يرتفع بالرشد، والغلام الرشيد غير محجور عليه،