وأما حديث سلب الاستقلال، فإن أراد به بيان الإكراه فلا كلام، وإلا فالمكره مستقل في العمل ومختار ومريد له كما تقدم (1).
حول اعتبار عدم إمكان التفصي في موضوع الإكراه هل يعتبر في موضوع الإكراه عدم إمكان التفصي عن المتوعد عليه بما لا يوجب ضررا آخر مطلقا، سواء كان بالتورية أو بفعل خارجي، أو لا مطلقا، أو يفصل بين التورية والفعل الخارجي؟
قد اضطربت كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام:
فتارة: اختار الصدق العرفي مع إمكان التخلص بالتورية (2).
وأخرى: اختار عدم الفرق بين الفعل والقول في عدم الصدق مع إمكانه (3).
وثالثة: اختار التفصيل (4).
والتحقيق: أن التورية قد تكون سهلة لشخص، بلا خوف الوقوع في الضرر المتوعد به; لأجل الدهشة والوحشة والتمجمج في الكلام، ففي مثله لا شبهة في عدم صدق الإكراه لو أوقع المعاملة مع التفات ولم يور.
وأما لو كان خائفا من كشف الحال فيصدق «الإكراه».
وكذا لو أمكن التفصي بالفعل الخارجي، كما لو أمكنه التفصي في الباطن من غير علن، ولا يخاف كشف الحال والوقوع في الضرر، أو أمكنه علنا كذلك، فلا يصدق «الإكراه» فالتفصيل بين القول والفعل في غير محله.