بالحيل الشرعية، كما وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة، وأفتى بها الفقهاء (1) إلا من شذ منهم (2)؟!
وهذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المفكرين، وإشكال من غير منتحلي الإسلام على هذا الحكم، ولا بد من حلها.
والتشبث له بالتعبد في مثل هذه المسألة التي أدركت العقول مفاسد تجويزها ومصالح منعها، بعيد عن الصواب.
أقسام الربا والتحقيق في حلها موقوف على مقدمة، وهي أن ما سماه الإسلام «ربا» وحرمه قسمان:
الأول: الربا المعاوضي الجاري في النقود وفي المكيل والموزون، كالحبوب ونحوها من المكيلات والموزونات، فقد منع الشرع الأنور التعامل بها إلا مثلا بمثل، وهذا القسم على قسمين:
أحدهما: ما إذا كان بين المثلين تفاضل في القيمة، كالأرز العنبر والشنبة مثلا، والصنف الأعلى من الحبوب والأدنى، فقد تكون قيمة الأعلى أضعاف الأدنى، وكالليرة الإنكليزية مع العثمانية، وكالدراهم المختلفة في الجودة والرداءة، وأمثال ذلك مما تختلف قيمها السوقية.
وأظهر منها الحنطة والشعير والأصول والفروع، وفرع أصل مع فرع آخر