ومن الحسبيات التي لا يجوز أن تهمل، بل ويجب إقدام العادل عليها مع فقد الفقيه.
مضافا إلى أن الإطلاق يقتضي المنع مع وجود الفقيه وتعذره، وهو قابل للتقييد عند التعذر في الحسبيات.
وكيف كان: مع احتمال كونهما فقيهين عادلين، لا مجال لاستفادة الجواز لمطلق العدول، ومع احتمال كونهما محتاطين غاية الاحتياط، أو كونهما مدبرين دقيقي النظر في المعاملات، لا يصح إثبات الجواز للفقيه العادل إلا مع استجماعه للأوصاف المحتملة.
دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية، وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومما ليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال: «نعم». إلى أن قال: وعن الرجل يموت بغير وصية، وله ورثة صغار وكبار، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟
فقال: «إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك» (1).
ويأتي فيها ما تقدم في رواية ابن بزيع; من احتمال نصب شرعي، أو إجازة