أو صحة أحدهما المعين فعلا، وفضولية الآخر كذلك، فلا سبيل إليها.
نعم، لو بطل الاحتمال المتقدم لا مجال إلا لاحتمال آخر، وهو فضوليتهما معا; لعدم الطريق إلى التصحيح، وعدم وجه للبطلان مطلقا; أي عدم صلوح لحوق الإجازة به، فلا محيص من القول بالصحة مع لحوق الإجازة، وبالفساد فيهما مع عدمه.
ثم على فرض كون شرائهما أو شراء إحداهما فضوليا، وبيع إحداهما كذلك، لا يمكن تصحيحهما بإجازة واحدة عرضا; لأن إجازة المعاملة الثانية إنما تصح وتوجب خروج الشاة عن ملك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لو صارت الشاة بإجازة الشراء ملكا له، فالإجازة الواحدة لا تصلح لدخول الشاة في ملكه، ثم خروجها عن ملكه.
وهذا نظير ما يقال في تكرار تكبيرة الإحرام: من أن التكبيرة الثانية لا يمكن أن تكون مخرجة من الصلاة التي بيده، ومدخلة في صلاة أخرى; لأن الدخول في الثانية مترتب على الخروج من الأولى (1).
إلا أن يقال في المقام: إن الإجازة المستفادة من دعاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تلحق بالمعاملة الأولى; أي الشراء، والرضا المتحقق في الآن الثاني بالمعاملة الثانية - المستكشف من دعائه أيضا - موجب لصحة الثانية.
ما استشكل على رواية البارقي ثم إنه قد يرد الإشكال عليها: بأنها مشتملة على أخذ الشاتين وإقباض الدينار في المعاملة الأولى، وإقباض الشاة وأخذ ثمنها في الثانية، فعلى فضوليتهما - كما هي الأظهر - ليس له ذلك، وعلى فضولية الثانية ليس له