الأمر الثاني: جريان الفضولي في المعاطاة الظاهر جريان الفضولي في المعاطاة; لما تقدم من أنها بيع حقيقة (1)، بل هي البيع الشائع في السوق من لدن حضارة البشر وتحقق المبادلات، والمعاملات اللفظية كانت في موارد خاصة ومتأخرة عن المعاطاة، وعليه فشمول أدلة الإنفاذ لها أولى من المعاملات اللفظية.
ثم من الواضح أن الإعطاء التكويني والتقابض الخارجي - بما هو أمر تكويني - ليس سببا وإنشاء للمعاملة، بل الإعطاء بعنوان إيقاع البيع سبب، أو موضوع لحكم العقلاء واعتبارهم، فكما أن إنشاء المعاملة باللفظ موضوع لحكمهم، كذلك الإنشاء بالفعل.
وكما أن إنشاء الفضولي باللفظ قابل للحقوق الإجازة واعتبار العقلاء وحصول موضوع اعتبارهم، كذلك الإنشاء بالفعل.
والخلط بين القبض والإقباض تكوينا، وبين ما هو موضوع حكمهم، صار سببا لإشكال بعضهم في جريان الفضولي في المعاطاة حتى بناء على حصول الملك; بدعوى أن الفعل الواقع من الفضولي لا يعنون إلا بعنوان الإعطاء والتبديل المكاني، وأما تبديل طرفي الإضافة، فمصداقه إما إيجاد المادة بالهيئة، وإما فعل المالك، فإنه حيث يقع في مقام البيع والشراء، يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرفي الإضافة.
والفرق بينه وبين القول: هو أنه يمكن انفكاك حاصل المصدر عن