ولو نوقش فيما ذكرنا بالنسبة إلى ضم ما يقبل التمليك إلى مثله، فلا تنبغي المناقشة في عدم استفادة حكم ما لا يقبله منها، فتدبر جيدا.
حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك وما لا يملك ثم إن المحكي عن بعض: أن صحة البيع فيما يملكه مع الرد، تتقيد بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا، وبيع الآبق بلا ضميمة (1)، ولا بأس ببسط الكلام في الموضع الأول منهما.
فنقول: لو باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين، وكان الدرهم مثلا للغير، فهل يصح البيع في حصته مطلقا، أو لا مطلقا، أو يصح إذا أجاز صاحب الدرهم، ويبطل إذا لم يجز؟ وجوه بحسب التصور:
فإن قلنا: بأن المعاملة المذكورة تنحل إلى بيعين وعقدين، وكانت كل سلعة في مقابل مثلها مع الزيادة، فالدرهم في قبال درهم ومقدار من الدينار، بطل مطلقا.
أو قلنا: بصرف كل إلى ما يماثله، فالدرهم يقع في مقابل الدرهمين، والدينار في مقابل الدينارين، فكذلك بطل مطلقا.
وإن قلنا: بصرف كل إلى ما يخالفه، صح مطلقا، وهذه الاحتمالات تأتي مع البناء على وحدة العقد، فيبطل في فرض، ويصح في فرض.
وأما إن قلنا: بأنه عقد واحد، والتقابل بين المجموع والمجموع، فمقتضى القاعدة الصحة; لعدم كون المجموع من بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،