البحث في آية (لا تقربوا مال اليتيم) بقي الكلام في الآية الشريفة: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) حيث اعتبرت في التصرفات المصلحة أو الأصلحية والأحسنية، وسيأتي الكلام فيها مستقصى في ولاية عدول المؤمنين إن شاء الله تعالى (2).
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات المربوطة بالمقام.
فنقول: بعد فرض صدق (اليتيم) على من له الجد، وعدم انصراف الآية عن الجد أو عن الأولياء، إما أن يكون المقصود ب «القرب» هو التصرفات الخارجية، فمقتضى الآية - على هذا - جواز التصرف الخارجي في أموال اليتامى لعامة المكلفين، إن كان فيه صلاح لليتيم، أو على وجه الأصلحية.
وقد دلت بعض الروايات على جوازه إذا كان فيه نفع لليتيم (3) وفي بعض آخر جواز خلط ماله بمال اليتيم واشتراكهما في الأكل (4) وفيها: «والله يعلم المفسد من المصلح» إشارة إلى الآية الشريفة (وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح) (5).
فعلى هذا الاحتمال، لا تنافي الآية ما نحن بصدده; من نفوذ تصرفات الجد بيعا وشراء ونحوهما، كما لا يخفى.