أن المبادلة بين مال الأصيلين فعل الفضولي، لا فعلهما.
واستدل لصحة هذا القسم بروايات:
الاستدلال لصحة بيع الفضولي برواية البارقي منها: رواية عروة بن أبي الجعد البارقي، وهي رواية مسندة عند العامة، محكية عن «صحاحهم» (1) حتى «صحيح البخاري» (2) مشهورة عندهم وعند المتأخرين من أصحابنا، وقالوا: إن اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها (3).
واستدل بها العلامة (قدس سره) في «التذكرة» (4) ومحكي «المختلف» (5) وحكي عن شيخ الطائفة (قدس سره) الاستدلال بها على صحة الشراء (6)، ومع ذلك لا تطمئن النفس بجبرها.
فعن «مسند أحمد» بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جلب، فأعطاني دينارا وقال: «أي عروة، ائت الجلب (7) فاشتر لنا شاة».