نعم، يرد عليه إشكال واحد، وهو عدم الإطلاق لدليل اليد.
ودعوى الإطلاق أمر يمكن صدوره من الشيخ الأعظم (قدس سره)، دون ما احتمله المحققون; مما يرد عليه ما أوردوه، بل وزائد عليه مما لا داعي لذكره.
وعلى ما احتملناه، تكون الغاية في دليل اليد غاية لأمرين:
أحدهما: الضمان بالنسبة إلى المالك، فأداء المأخوذ إليه غاية لرفعه، وبه يرتفع موضوع الضمانات الأخر.
وثانيهما: ضمان الضامن، غايته رجوعه إلى الغاصب السابق، فبإرجاع المال إليه يرتفع ضمانه لدركه وإن فعل حراما، وليس دليل اليد متعرضا للزوم أداء المال إلى صاحبه، بل مفاده بيان الضمان وغايته.
والإنصاف: أن ما ذكرناه في توجيه كلامه وإن كان مخالفا في الجملة لظاهره، لكنه أولى مما ذكروه مما لا ينبغي صدوره من مثله، فتدبر جيدا.
وهنا احتمال آخر لبيان ضمان الأيادي بما ذكروه، نذكره في آخر البحث، فانتظر.
تبيين المحقق النائيني مراد الشيخ (قدس سره) وأما ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره): من أن غرض المصنف إثبات الضمان الطولي، وبيان عدم اجتماع الضمانين عرضا، وأن يد اللاحق ليست كيد السابق، ضامنة للمال مجردا عن خصوصية كونه في ذمة غيره (1)، ثم أطال الكلام.
ومحصله: أن يد السابق تعلقت بالعين مجردة عن خصوصية كونها مضمونة، بخلاف يد اللاحق، فإنها تعلقت بها مع هذه الخصوصية، ولازم هذه