المعين المشخص، لا يبقى إلا ذلك المشخص، ولا ينقلب كليا، كما هو واضح.
هذا كله لوازم كلماتهم في المقام المتقدم وهاهنا، ومع الغض عنها، وجعل المسألة التي كلامنا فيها نصب العين، يصح أن يجاب عن الإشكال العقلي المشترك بما سلكنا هناك في الجواب (1).
بل هاهنا أهون; لأن إنشاء البيع لنفسه مع الوثوق بتحصيل المبيع والرد إليه - بل مع رجاء ذلك - أمر ممكن، ولا يفترق في الإشكال عن بيع الفضولي، فكما يصح الجد برجاء إجازة صاحب المال، يصح هاهنا أيضا، ومع شراء المبيع تتم المعاملة بالإجازة أو بدونها، على اختلاف القول في ذلك.
الإشكال الثاني:
أنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك، ورضا المالك، والقدرة على التسليم، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز; لأنه البائع حقيقة، والفرض هنا عدم إجازته، وعدم وقوع البيع عنه (2)، انتهى.
وقد أجابوا عنه عنه بوجوه (3)، ولم يتعرضوا لجميع خصوصيات كلامه، بل لم يتعرضوا لما هو أشكل.
وحاصل كلامه على ما يستفاد من التأمل فيه: أن البيع هاهنا فاقد لجهات:
منها: عدم مالكية ما وقع عنه، وعدم وقوعه للمالك، فتختل بذلك أركان