له... إلى آخره (1)، يراد به أن الفرق - على مبنى الكشف - بين كون الإجازة شرطا بوجودها، فيرجع إلى الكشف الحكمي، وبين كون التعقب شرطا، وهو كشف حقيقي، هو جواز التصرف على الكشف الحقيقي، وعدمه على الحكمي.
والشاهد عليه: التفرقة في الحكم بينهما; إذ لا معنى للتفرقة بين مصداقين من الكشف الحقيقي.
أو يراد به أن الثمرة بين الكشف الحقيقي سواء كانت الإجازة شرطا - أي نحو الشرط المتأخر الراجع إلى تأثير العقد من أول حدوثه - أو التعقب بها شرطا، وبين غيره.
وقوله: وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجارة شرطا (2).
يراد به الكشف الحقيقي مطلقا، مع الحكمي إذا كان نفس الإجازة شرطا للتعبد والحكم، فيكون القيد راجعا إلى الحكمي كما هو ظاهر العبارة، لا إلي الكشف، فحينئذ يرتفع التنافي وإن كان مخالفا للظاهر في الجملة، فتدبر.
وقد ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع:
الثمرة الأولى في النماء منها: النماء والمنافع، فإنها على الكشف مطلقا لمن انتقلت إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه (3).