الثمرة الثانية في فسخ الأصيل ومنها: أن فسخ الأصيل لإنشائه - قبل إجازة الآخر - مبطل له على النقل، كفسخ الموجب قبل قبول القابل، بخلاف الكشف الحقيقي، فإن العقد تام من قبل الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر على الرد (1).
أقول: لا شبهة في أن للإجازة نحو دخالة في حصول النقل شرطا أو شطرا، سواء قلنا: بالكشف بأقسامه، أو بالنقل، وليس لأحد أن يتوهم أن الإجازة غير دخيلة، وأن وجودها وعدمها على السواء.
فحينئذ يقع البحث في أن الفسخ هل هو هادم للعقد أم لا؟
فإن قلنا: إنه هادم، فلا فرق بين النقل والكشف حتى الحقيقي منه; لأن تعقب العقد بالإجازة إنما هو مؤثر إذا لم ينهدم العقد، فإذا تخلل بين العقد والإجازة فسخ هادم، لم يبق عقد حتى تتعقبه الإجازة.
وبعبارة أخرى: إن العقد إذا تعقبه الهدم قبل الإجازة، لم يكن في علم الله من الأول عقدا متعقبا بالإجازة حتى يكون مؤثرا.
وإن لم يكن هادما، فلا فرق بينهما أيضا.
نعم، لو قلنا بأنه على النقل هادم دون الكشف، يتم القول بالثمرة، لكن لا دليل على التفريق.
وما قيل: من أن العقد تام من قبل الأصيل على الكشف (2)، لا يرجع إلي محصل; فإن المراد من التمام إن رجع إلى أن الأصيل حصل منه ما هو من قبله