كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
الاعتبار هناك، فراجع (1).
مع أن الوجه هاهنا هو الوجه هناك:
أما على مسلكنا من أن القبول إجازة للفضولي حقيقة، وأن الإجازة بمنزلة القبول كما مر (2)، فواضح.
وأما على مسلكهم; من أن العقد مركب من الإيجاب والقبول (3)، والإجازة تنفيذ للعقد، وبها يصير العقد عقدا للمجيز; فلأن الوجه في لزوم مطابقة القبول للإيجاب، هو أنه لا شأن للقبول إلا مطاوعة ما أوقعه الموجب، والإنفاذ لما فعله، والإجازة بعينها كذلك، فلو لم تطابق العقد، لا تكون إجازة وإنفاذا، كما لا يكون القبول في الفرض قبولا.
فما أفيد: من أن الإجازة بحكم البيع ابتداء (4)، إن رجع إلى أن الإجازة إيقاع للبيع إبتداء، فهو واضح الضعف، ومخالف لماهية الإجازة.
وإن رجع إلى أنها في هذا الأثر كالبيع الابتدائي، فهو مصادرة لا يصغى إليها.
والإنصاف: أنه لا وقع للنزاع الكبروي.
بيان المحقق الأصفهاني في كون النزاع صغرويا وقد يظهر من بعض أهل التدقيق (قدس سره) أن النزاع صغروي، وأن المطابقة

١ - المكاسب: ١٠٠ / السطر الأخير.
٢ - تقدم في الصفحة ١٣٥.
٣ - مقابس الأنوار: ١٠٧ / السطر الأخير، و ٢٧٥ / السطر ١٢، أنظر جواهر الكلام ٢٢:
٢٠٦
، المكاسب: ٨٠ / السطر ١٧.
٤ - منية الطالب ١: ٢٥٩.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست