والظاهر أن الجواب والنهي عن البيع قبل تملكه مناسب لسؤاله:
أما الجواب فظاهر; فإن البيع الثاني بيع مرابحة، ولا بأس به.
وأما النهي عن البيع; فلأن البيع موجب لتملك الثمن ولو بعد الاشتراء، أو تسليم المبيع الذي هو إجازة فعلية، فحينئذ يكون الربح لأجل تأخير الثمن.
فلو باع الدابة الخاصة بمائة، ولم يأخذ منه، واشتراها من صاحبها بثمنه، ورده إلى المشتري الأول فطالب بالربح، كان الربح لأجل تأخير ثمنه الذي اشترى به الدابة، وهو محرم; لكونه ربا.
فحينئذ لو ادعى أحد أن الرواية دالة على صحة البيع لم يكن ببعيد، ولا أقل من عدم الدلالة على الفساد.
وبالجملة: النهي ليس للإرشاد إلى البطلان، بل للإرشاد إلى التخلص عن الربا.
نعم، لو فرض أن البيع الأول كان بيع مرابحة، فجعلا الربح المنظور فيه - بأن باع منه شيئا بعشرين نسيئة، مع كون قيمته عشرة، ثم اشترى ذلك الشئ بعشرة وسلمها إليه - تخلص عن الربا.
لكن الظاهر من السؤال أن الربح بعد الشراء، فيكون النهي للإرشاد إلي التخلص.
الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلي ومنها: روايات أخر كلها ظاهرة في بيع الكلي، أو أعم منه ومن الشخصي، كصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه.