حكم ما لو باع ما ليس عنده ثم ملك وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي، كما إذا باع شيئا ثم ملكه بالاشتراء أو غيره، ففيها صور يعرف حالها في ضمن المسألة.
وقد اختلف الأصحاب فيها، فمن قائل: إنه صحيح غير محتاج إلي الإجازة (1).
ومن قائل: إنه محتاج إليها (2).
ومن قائل: بالبطلان (3).
وقد اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) الصحة، متمسكا بالأصل والعمومات بعد دفع ما يرد عليه من الإشكال (4).
أقول: لا إشكال في عموم الأدلة وإطلاقها لو لم يمنع عنه المانع، فمع الشك في اعتبار شئ يدفع بإطلاق الأدلة أو عمومها.
وأما الأصل، فالظاهر أن مراده هو الأصل العملي مقابل العموم، مع الغض عنه، وعليه فإن كان المراد أصالة عدم اشتراط كون المجيز هو المالك حال العقد، ورجع إلى عدم اشتراط العقد الخارجي، فلا حالة سابقة له.
وإن رجع إلى أصالة عدم اشتراط طبيعة العقد الفضولي - أي هذه الطبيعة