فلا سبيل إليه; لأن الأمر دائر بين طرح هذا الظهور، وتأويله والحمل على خلاف الظاهر، ولا حجة على الثاني حتى يصح معها رفع اليد عن القواعد.
هذا مضافا إلى أن ذيل صحيحة الحذاء - أي قوله: فإن كان أبوها... إلي آخره - معارض لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج الصبية.
قال: «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا...» إلى آخره (1).
بل معارض لذيل صحيحة الحلبي; أي قوله: فإن ماتت أو مات... إلي آخره (2).
ولعل صحيحة ابن مسلم تقدم; لقوة ظهورها، بعد كون الظهور في صحيحة الحذاء سياقيا لا لفظيا.
وحمل «الأب» على خصوص الجد خلاف الظاهر جدا، ولا يكون جمعا عقلائيا، وإن حمله عليه شيخ الطائفة (قدس سره) على المحكي (3).
الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف وأما صحيحة الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين، فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟
قال فقال: «أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه