الثالث: حكم العقود المتعددة لو وقعت عقود متعددة على مال الغير، فتارة تكون عرضية من شخص واحد، أو أشخاص متعددين، وأخرى تكون طولية مترتبة.
فعلى الأول: إن كان العاقد الفضولي شخصا واحدا - بأن باع مال زيد من عمرو، ثم باعه من بكر، ثم من خالد - فإن قلنا: بأن العقد الثاني هدم وفسخ للأول، والثالث للثاني وهكذا، فليس للمالك إلا إجازة الأخير.
وإن قلنا: بعدم هدمه، وأنه ليس للفضولي فسخ ما فعل، أو ليس العقد الثاني فسخا، أو أنه فسخ فضولي يحتاج إلى الإجازة - بناء على جريان الفضولية في الإيقاعات - فللمالك إجازة أي عقد منها شاء، فإن أجاز مبدأ السلسلة كانت ردا للفسخ على الأخير، وإمضاء وإجازة للعقد.
وإن أجاز غيره، كان إمضاء للفسخ بالنسبة إلى السابق، وإمضاء لما أجاز.
وإن كان البائع متعددا في زمان واحد أو غيره، فله إجازة أيها شاء، فهل تكون إجازته ردا لغير المجاز أو لا؟ وجهان.
وعلى الثاني: لو تملك المبيع بعد الإجازة، فهل له إجازة إحدى العقود الواقعة قبل الإجازة؟ وجهان.
وعلى الثاني: - أي إذا وقعت طولية مترتبة; بأن باع المبيع، ثم باعه المشتري، ثم المشتري الثاني وهكذا - فلا إشكال في أنه على الكشف الحقيقي يصح المجاز وما بعده، ولا يكون ما بعده فضوليا.
وهل تكون الإجازة ردا لما قبل المجاز، وموجبة لهدمه، فلو تملكه لم يكن له إجازة ما قبله أو لا؟ وجهان.
وعلى النقل يصح المجاز وما بعده إن قلنا: بعدم اعتبار ملكية المجيز حال