سلطنة على نقله، فله النقل وعدمه، وليس له حل إنشاء الغير.
هذا ما أوردوا عليه (1)، ولعل الشيخ الأعظم (قدس سره) أشار بالتأمل إلى بعض ما ذكر (2).
كلام المحقق النائيني في تصحيح التمسك بقاعدة السلطنة لكن بعض الأعاظم (قدس سره) تصدى لتصحيح التمسك بالقاعدة، فقال ما حاصله:
إن إسقاط العقد عن قابليته للحوق الإجازة ليس من الأحكام، بل كونه من الحقوق المالية ظاهر; فإن البيع من الغير من السلطنة المالية، وثبوتها للمالك بأدلة نفوذ البيع واضح.
فرد البيع أيضا من أنحاء السلطنة، وشمول عموم القاعدة لهذا النحو من السلطنة لا ينبغي الإشكال فيه (3).
وفيه: أن مقايسة رد الإنشاء الذي هو فعل الغير، ولا يكون تصرفا بوجه في ماله - بل هو إنشاء صرف لبيع صاحب المال الذي هو تصرف في ماله، ومن أنحاء السلطنة بلا إشكال - من عجائب الدعاوي، فأي ربط بين تصرف الشخص في ماله بالبيع، وإنفاذه بدليل شرعي، وبين رد إنشاء الغير الذي هو ليس تصرفا خارجيا، ولا اعتباريا، عرفا وشرعا؟!
وما أفاد في خلال كلامه: من أن الفضولي وإن لم يتصرف في ملك المالك،