وهذا واضح.
وبهذا يظهر الكلام في الفرع الآخر، وهو إقرار أحد الشريكين بالثلث.
ولما ذكرنا وما لم نذكره مما ذكره الشيخ (قدس سره) مقام آخر، هذا كله فيما إذا علم أن البائع لم يرد إلا النصف.
حكم إرادة البائع شيئا معينا من النصف وأما إذا علم أنه أراد شيئا معينا، كنصف صاحبه أو نصفه، ففيه صور كثيرة:
كالعلم بإرادة حصته أو حصة صاحبه.
أو العلم بإرادة حصته أو النصف من الحصتين، أو حصة صاحبه أو النصف من الحصتين.
أو العلم بإرادة حصته أو حصة صاحبه، أو النصف من الحصتين.
وعلى أي حال: تارة يكون أجنبيا عن النصف الآخر، وأخرى وكيلا أو وليا، وتتصور صور أخر أيضا.
وكيف كان: لو كان أحد المحتملات عدم إرادته إلا النصف، فتارة: يكون احتمال عدم الإرادة لاحتمال الجهل بالواقعة، وأخرى: لاحتمال الغفلة.
وعلى الثاني يمكن أن يقال: إن أصالة عدم الغفلة توجب انحلال العلم الإجمالي إذا قلنا: بأنها أمارة عقلائية، ويحتمل ذلك حتى على القول بأنها أصل عقلائي، والتحقيق موكول إلى محله.
ولو لم يكن هذا الفرض طرف العلم، فإن كان أحد الأطراف في الفروض حصة نفسه، فقد يقال: إن الترجيح لظهور مقام البيع في إرادة حصة نفسه على ظهور المتعلق; لأقوائية هذا الظهور، بل لا منافاة بينهما; لأن الأول حاكم على