مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف ومن شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرف، كالمالك غير الممنوع بحجر، والولي الشرعي، فعقد الفضولي لا يصح فعلا، ولا يترتب عليه أثر قبل لحوق الإجازة به، سواء كان الفضولي مالكا غير نافذ التصرف كالمحجور عليه، أو غير مالك كذلك.
حكم إيقاعات الفضولي ثم إن المعروف بينهم عدم جريان الفضولي في الإيقاعات (1)، فهل هو بمقتضى القواعد، بعد تسليم كونه في العقود على القواعد؟
يمكن أن يقال: إن الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة، إما للبناء على أن لحوق الإجازة بالإنشاء الذي كان موجودا في ظرفه - وإن لم يكن موجودا في حال الإجازة - صار سببا لصيرورة العقد عقد المجيز، فيشمله عموم (أوفوا بالعقود) بناء على أن المراد به وبنحوه وجوب الوفاء بعقودكم (2)،