الحقيقي وغيره، ويتم القول: بعدم تأثير فسخ الأصيل حتى على النقل.
الثمرة الرابعة في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين وقيل: تظهر الثمرة فيما إذا انسلخت قابلية الملك عن أحدهما قبل إجازة الآخر بموت، أو بعروض الكفر بالارتداد، مع كون المبيع مسلما أو مصحفا، فيصح على الكشف، دون النقل (1).
أقول: لا بد من بيان أمور: حتى يتضح الحال في هذه الثمرة وما يتلوها من فقد شرائط العوضين أو العقد:
الأول: قد مر أن الفضولي على القاعدة (2)، وهي تقتضي النقل (3)، والكشف على خلاف القواعد، ولا بد في إثباته من دليل خاص.
لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاص، لا يلزم منه خروج المعاملة عن تحت الأدلة العامة، حتى يمتنع التمسك بها في رفع بعض الشكوك التي لا يفترق فيها النقل والكشف.
مثلا: لو شككنا في اعتبار شئ في العقد كالعربية، أو في المتعاقدين، كما لو شك في صحة عقد المرأة بلا إذن زوجها، أو في العوضين، فالمرجع لرفع الشك هو إطلاق الأدلة العامة، نحو: (أوفوا بالعقود) (4) سواء قلنا: بالكشف، أو النقل.