بالقرعة ونحوها.
وما قيل: من أن مورد القرعة ما هو معلوم واقعا مجهول عندنا (1)، غير صحيح، بل موردها أعم، كما يظهر من الأخبار الواردة فيها (2) فراجع.
ثانيهما: أن يقال إن للإنشاء المذكور سببية ناقصة عقلا، وتتم بالقرعة، كما أن بيع الفضولي سبب ناقص يتم بالإجازة، فصحته اقتضائية، فإذا ضم إليه المتمم صار صحيحا.
وهذا أوجه من الوجه الأول; لأنه لا يخلو من إشكال.
وبهذا الوجه يمكن رفع الإشكال العقلي عن بعض موارد وردت الروايات فيه كما لو أسلم كتابي عن أكثر من أربع (3)، أو عقد مسلم على خمس (4)، أو على أختين (5)، ففي الموارد المذكورة ورد: «أنه يمسك أربعا» أو «يمسك إحداهن».
فيرد الإشكال العقلي بأن الزوجة المبهمة غير ممكنة التحقق، وصحة الجميع لا تمكن شرعا، ولازم بطلان الجميع إيقاع العقد من رأس.