والجواب: أن العقد وقع عليهن، وفي تأثيره في الجميع مانع، والاختيار رافع للمنع شرعا، وفي المقام القرعة متممة، وفي جمع الأختين أو جمع خمس الاختيار متمم، فلا يحتاج إلى العقد ولا الطلاق، وفي الذمي إذا أسلم خرج الجميع بواسطة المانع عن حبالته، وبرفع المانع دخل ما لا مانع فيه.
وبعبارة أخرى: العقد واجب الوفاء ولو لم يؤثر فعلا، كالأصيل في الفضولي، وهو مقتض للتأثير، ومع رفع المانع يؤثر أثره.
كما أنه لو أكرهه على أحدهما، فأتى بهما ثم أجاز، لا ينبغي الإشكال في صحتهما، لا لأن أحدهما لا بعينه صحيح، والآخر محتاج إلى الإجازة; لأن ذلك باطل عرفا وعقلا، بل لأن المانع العقلي منع عن تأثير المقتضي فيهما، وبرفعه أثر.
ولو عقد على خمس فماتت واحدة، فالظاهر صحته في الأربع من غير احتياج إلى الاختيار; لأن الاختيار للترجيح ورفع المانع، ومع ارتفاعه عقلا لا يحتاج إليه، وطريق الاحتياط واضح.
ومما ذكر يظهر الكلام في الإكراه على الطبيعة والإتيان بأكثر من فرد.
وما يقال في وجه صحتهما من أن بيعهما دفعة مع كون الإكراه على أحدهما، يكشف عن رضاه ببيع أحدهما، فلا يؤثر الإكراه شيئا; لأن المفروض أن ما ألزمه المكره - وهو بيع أحدهما غير معين - نفس ما هو راض به، فلا يكون إكراها على ما لا يرضاه (1).
غير مرضي; ضرورة أن أحدهما وقع مكرها عليه، وهو غير ما رضي به، فلولا الإكراه ما باعهما.
فالإكراه على بيع أحدهما وبعض أغراضه المترتبة عليه، صارا سببين