ثم إنه قد يتعلق الإكراه بالعاقد المالك، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع داره، فالوكالة باطلة، والعقد فضولي، إلا أن يجيز الوكالة، وقلنا بالكشف الحقيقي أو الحكمي.
ولو وكله عن إكراه على طلاق زوجته، فالظاهر بطلان الطلاق، ولا يمكن تصحيحه بالإجازة إلا على الكشف المذكور، سواء قلنا بقيام الإجماع على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات (1); لأن إنفاذ الوكالة على النقل لا يفيد إلا في الأعمال اللاحقة، فلا بد في الطلاق من إجازة مستقلة، والمفروض عدم جريان الفضولية في الإيقاع.
أو قلنا بأن عدم جريانها على مقتضى القاعدة، بدعوى أن العقود إنما تجري فيها لا لاشتمالها على ألفاظها; لأنها متصرمة ذاتا، ولا يعتبر العقلاء بقاءها، فلا تلحقها الإجازة، ولا للنقل والانتقال الاعتباريين; لعدم تحققهما في الفضولي.
بل لحيثية أخرى مشتملة عليها العقود، وهي حيثية العقد والقرار، ولا شبهة في بقائها اعتبارا عرفا وشرعا، ولهذا تعلق بها وجوب الوفاء، فيجوز لحوق الإجازة بها لتلك الحيثية الباقية.
وأما الإيقاعات، فليس لها حيثية باقية; فإن الإنشاء وألفاظه لا بقاء لهما واقعا ولا اعتبارا، والمنشأ لم يتحقق; لعدم سلطنة الفضولي على إيقاعه، فلا شئ فيها له بقاء يمكن لحوق الإجازة به، فتأمل; لأنه سيأتي النظر فيما ذكر فانتظر (2).
وقد يتعلق الإكراه بالعاقد دون المالك، كما لو أكره المالك غيره على العقد أو الإيقاع، والظاهر هنا الصحة، لا لما قاله الشيخ (قدس سره): من أن المكره بالكسر