الوقت، ويحرم عليه شربها كذلك، أو يبطل ويحل، أو يفصل بين الوضع والتكليف؟
الظاهر صدق «الإكراه» على إيقاع العقد وشرب الخمر في جميع أجزاء الوقت، بعد العلم بأنه لا يرتفع الإكراه إلى آخر الوقت، وليس له التخلص كذلك، كما هو مفروض المسألة; لأن التخيير عقلا في إيقاعه آخر الوقت لا يوجب عدم صدق «الإكراه» في سائر أجزائه.
كما أن إيجاب الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وكون المكلف مختارا عقلا في تأخيرها إلى آخر الوقت، لا يوجب عدم وقوعها على صفة الفريضة لو أتى بها أول الوقت.
وهذا نظير اختياره في إيقاعه في هذا المكان أو ذاك، فهو لا ينافي الإكراه، فهو مكره في صرف الوجود، ومختار في إيقاع ما أكره عليه في هذا المكان أو الزمان أو ذاك.
والظاهر عدم الفرق بين التكليف والوضع، بعد إطلاق دليل «رفع... ما اكرهوا عليه» وعدم الاختصاص بواحد منهما، فمقتضاه جواز الارتكاب في أول الوقت.
وما قيل من أن المكلف غير مضطر في الارتكاب، وفي التكا ليف لا بد من الاضطرار (1)، غير مرضي; لما مر من أن دليل الرفع رافع للتكليف في مورد الإكراه، كمورد الاضطرار (2)، والبدار إلى الحرام - بعد رفع حكمه - لا مانع منه.
إلا أن يقال: بعد بقاء الملاك مع رفعه، لا بد من التأخير إلى الضيق وحصول الاضطرار، وهو غير ظاهر بعد لزوم الإتيان على أي حال.