وليس هذا من قبيل العجز عن القيام في الصلاة في ركعة واحدة - حيث يقال فيه: بلزوم التأخير إلى الأخيرة (1) - وذلك لأن المقام تابع لصدق «الإكراه» ووقوع الفعل مكرها عليه، وهو صادق مع البدار، وفي باب الصلاة تابع لصدق العجز، والقادر على الركعات الأوليات ليس بعاجز، ومع إتيانها يصير عاجزا عن الأخيرة، فتدبر.
لكن الاحتياط في التأخير إلى ضيق الوقت.
ولو أكرهه على بيع واحد غير معين فباعها، فإن كان الإكراه على غير معين بعنوانه وبما هو غير معين، فلا شبهة في صحة بيع المجموع; لعدم الإكراه عليه.
وإن كان على نحو الواجب التخييري، وكان على هذا أو على ذاك بشرط عدم الاجتماع، فكذلك.
وإن كان لا بشرط، فإن أوقعهما تدريجا وقع الأول مكرها عليه، دون الثاني.
ولو غفل الفاعل فأوجد الأول لحوائجه النفسانية، وأراد إيقاع الثاني امتثالا للمكره، وقعا صحيحين; لعدم الإكراه على شئ منهما وإن غفل عنه الفاعل، فإن توهمه الإكراه لا يوجب وقوعه مكرها عليه.
ولو أوقعهما دفعة، فإن كان إيقاع أحدهما عن إكراه وإلزام، وأحدهما عن اضطرار وإلجاء - بمعنى أنه مع فرض بيع أحدهما صار مضطرا إلى بيع الآخر - فالظاهر بطلانهما; لأن أحدهما مرفوع بدليل رفع الإكراه، والآخر بدليل رفع الاضطرار.