قاصد لمضمون العقد وراض به (1)، المشعر أو الظاهر في أن المأمور غير قاصد; لأنه غير مطرد.
وليست عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، كما نقله عن الشهيد (قدس سره) واستحسنه (2); فإن المكره غالبا قاصد لمضمونه، وبطلان عقده ليس لفقد القصد، بل لكونه مكرها، وللإكراه موضوعية، والقصد الناشئ عن الإكراه - بوجه - قصد لمضمونه واقعا، وإن لم يترتب عليه وعلى العقد الواقع به أثر من حيث كونه مكرها عليه.
بل لأن الظاهر من حديث الرفع هو رفع ما وضع - لولا الإكراه - على الأمة; منة على الامة المرحومة، والظاهر من الرفع عنهم منة هو رفع ما كان في وضعه نحو ثقل وشدة تكليفا أو وضعا، ولا يرتفع به مطلق الأثر ولو كان بنفع المكره.
ومجرد كون شئ خلاف غرضه لا يوجب رفعه بالحديث; لأنه لا يرفع ما يخالف أغراض المكلفين تكوينا، بل يرفع ماله بحسب الجعل الشرعي ثقل ووزر عليهم، وإجراء صيغة الطلاق لا أثر له بالنسبة إلى المجري.
ولو فرض تحقق أثر ملازم أو مقارن له لا يرتفع بالحديث، فلو أكره على طلاق ابنته، لا يكون في نفس الطلاق أثر بالنسبة إلى مجري الصيغة، وإن كان طلاقها قد يوجب وجوب نفقتها عليه، لكن مثل هذا الأمر ليس منشأ لشمول الحديث مورده.
ولو أكرهه على أمر في وقت موسع، فقال: «بع دارك من دلوك الشمس إلي غسق الليل» أو «اشرب الخمر كذلك» فهل يصح بيعه لو بادر إليه قبل ضيق