وما يقال من أن البيع المضطر إليه وقع صحيحا; لأن البطلان خلاف الامتنان (1)، صحيح لو كان حصول الاضطرار بحسب حوائجه، لا في مثل المقام الذي كانت صحة أحدهما وبطلان الآخر خلاف غرضه، وموجبا لضرره أو حرجه; فإن رفعه منة عليه، ودليل الرفع مطلق شامل للوضعيات والتكليفيات.
ورفع اليد عنه في بعض الوضعيات - لكونه خلاف المنة - لا يوجب طرحه مطلقا.
ومع عدم اضطراره إلى بيع الآخر، لكن صار الإكراه في بيع أحدهما موجبا لتعلق غرضه ببيعهما من دون الاضطرار، فمقتضى القاعدة صحة أحدهما لا بعينه، وبطلان أحدهما كذلك.
وقد يستشكل في صحة أحدهما بأن لازمه مملوكية الشئ المردد واقعا، وهو غير معقول، كما أن مالكية شخص مردد واقعا غير معقول، فلا بد من الحكم بالبطلان (2).
ويمكن دفعه بوجهين أشرنا إليهما سابقا (3) - بعدما كان هذا النحو من التملك أمرا عقلائيا، فإنه إذا قال: «وهبتك أحد هذين» فقبل، صح عند العقلاء، وكذا إذا قال: «وهبته أحدكما» فقبلا صح عرفا -:
أحدهما: أن يقال إن التمليك لعنوان «أحدهما» القابل للانطباق على كل منهما بدلا، وهذا العنوان غير مردد ولا مبهم، وملكيته غير ممتنعة، ويتعين