لإيقاعهما، فلا يعقل أن ينطبق المرضي به على ما أكره عليه; لاختلاف سببهما وتضاد عنوانهما.
كما أن ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في وجه صحتهما من كونه خلاف المكره عليه، وأن ما وقع غير مكره عليه، وما أكره عليه لم يقع (1)، غير مرضي أيضا; لأن الإكراه على بيع أحدهما إن كان بشرط، لا يصح أن يقال: إن ما وقع خلاف المكره عليه.
لكنه غير محل البحث; فإن موضوعه ما إذا أكره على أحدهما، وأوقع المكره البيع على طبق إكراهه، وهو لا يصح إلا إذا كان المكره عليه أحدهما لا بشرط، ومعه لا يكون إيقاعهما خلاف المكره عليه.
كما يظهر مما تقدم بطلان ما أفيد في وجه بطلانهما جميعا من أنه إذا باعهما جميعا فنسبة الإكراه والاضطرار إلى كل منهما على السواء، فلا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا; لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا أحدهما المردد; لأنه غير معقول، ولا الجميع; لفرض وجود الإكراه المانع عن صحة أحدهما.
ولا مجال للتعيين بالقرعة; لأنها فيما كان له تعين واقعي مجهول، ولا نعني بالفساد إلا عدم إمكان الحكم بصحته بوجه (2)، انتهى.
وفيه: - مضافا إلى ما عرفت من أن مورد الاضطرار كمورد الإكراه يقع في المقام باطلا، ولا يكون أحدهما صحيحا حتى نحتاج إلى ما ذكر (3) - أنه قد عرفت دفع شبهة عدم المعقولية، وقد عرفت أن دليل القرعة أعم (4).