نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه، ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير. ثم لو خالف وآجر في هذه الصور:
ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه - بطلت، لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة (3)، وفي
____________________
المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني، بقرينة مناسبة الحكم والموضوع.
نعم مورده عين المستأجر، لا عين المؤجر.
(1) لكن في هذه الصورة لا يجب على المؤجر تسليم العين أيضا، إذ ليس حينئذ من لوازم الإجارة الأولى التسليم. والكلام لا بد أن يكون في غير هذه الصورة كما أشرنا إليه.
(2) يأتي وجهه.
(3) قد يشكل: بأنه إذا ملك المستأجر منفعة ركوب نفسه، امتنع أن تكون منفعة ركوب غيره مملوكة للمالك، بناء على امتناع ملك المنفعتين
نعم مورده عين المستأجر، لا عين المؤجر.
(1) لكن في هذه الصورة لا يجب على المؤجر تسليم العين أيضا، إذ ليس حينئذ من لوازم الإجارة الأولى التسليم. والكلام لا بد أن يكون في غير هذه الصورة كما أشرنا إليه.
(2) يأتي وجهه.
(3) قد يشكل: بأنه إذا ملك المستأجر منفعة ركوب نفسه، امتنع أن تكون منفعة ركوب غيره مملوكة للمالك، بناء على امتناع ملك المنفعتين