____________________
هذا ولا يبعد وحدة الواقعة المحكية بالخبرين، ولا يظهر منهما أنه من المضاربة، ولا من الانشاء للمضاربة حال الحياة، بل ما تحت العبارة هو الأمر بالعمل والإذن به على أن للعامل نصف الربح، ومن الجائز أن تكون معاملة خاصة بينه وبين وصيه في حال الحياة وإن كان موضوعها بعد الوفاة، تشبه المضاربة من جهة والجعالة من جهة أخرى. أو هي وصية عهدية بالولاية على مال الصغير - كما في الرواية الأولى - أو عليه وعلى ماله - كما في الثانية - ولا دخل لهما فيما نحن فيه.
(1) لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما تقدم، فقد ذكر هناك أن الضرر منجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ، فلم لا يكون الضرر المذكور هنا أيضا منجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ؟! وقد عرفت فيما سبق أن الضرر الحاصل من الوصية موجب لبطلانها، ولا ينجبر بالاختيار في الفسخ والإجازة، فهي تصح مع عدم الضرر للعموم، وتبطل معه لقوله تعالى:
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (* 1).
فإن قلت: لا مجال لفسخ الوارث هنا، لأن الفسخ إنما يشرع للعامل والمالك، والوارث هنا ليس واحدا منهما، لأن المضاربة كانت بين الموصي والعامل، وقد مات الأول فليس للوارث الفسخ حتى ينجبر الضرر به. وبذلك افترقت هذه المسألة عن سابقتها، فإن المضاربة في سابقتها بين الوارث والعامل.
قلت: المفروض في المسألة السابقة وقوع المضاربة بين الوصي والعامل والوارث إن تولى العقد فهو من باب كونه الوصي، لا من باب كونه الوارث، والوصي يتصرف بالنيابة عن الميت، والوارث أجنبي عنه، فإذا
(1) لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما تقدم، فقد ذكر هناك أن الضرر منجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ، فلم لا يكون الضرر المذكور هنا أيضا منجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ؟! وقد عرفت فيما سبق أن الضرر الحاصل من الوصية موجب لبطلانها، ولا ينجبر بالاختيار في الفسخ والإجازة، فهي تصح مع عدم الضرر للعموم، وتبطل معه لقوله تعالى:
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (* 1).
فإن قلت: لا مجال لفسخ الوارث هنا، لأن الفسخ إنما يشرع للعامل والمالك، والوارث هنا ليس واحدا منهما، لأن المضاربة كانت بين الموصي والعامل، وقد مات الأول فليس للوارث الفسخ حتى ينجبر الضرر به. وبذلك افترقت هذه المسألة عن سابقتها، فإن المضاربة في سابقتها بين الوارث والعامل.
قلت: المفروض في المسألة السابقة وقوع المضاربة بين الوصي والعامل والوارث إن تولى العقد فهو من باب كونه الوصي، لا من باب كونه الوارث، والوصي يتصرف بالنيابة عن الميت، والوارث أجنبي عنه، فإذا