____________________
(1) كذا في القواعد على تقدير البناء على التحالف، وهو خيرة التحرير والإيضاح وجامع المقاصد. وفي التذكرة: اختار أن القول قول المالك، وحكى عن بعض العامة القول بالتحالف، وعلله: بأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كله، وإن كانت أجرة المثل أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله، كما أن القول قول رب المال في ماله، فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط، وإنما عمل بعوض لم يسلم له، فيكون له أجرة المثل. انتهى. وفيه:
أن أجرة المثل إنما تكون لمن عمل لغيره، لا لمن عمل لنفسه معترفا بأنه لم يكن بأمر غيره ولا بقصد غيره.
وبالجملة: هما معا يعترفان باستحقاق العامل الحصة، ويختلفان في استحقاقه للزائد، فالعامل يدعي ذلك بدعوى كون المالك له، والمالك ينكر ذلك، وحيث أن الأصل عدم خروج المال عن ملك المالك فقول العامل مخالف للأصل، فيكون مدعيا، وقول المالك موافق له، فيكون منكرا، فإذا حلف المالك ثبت قوله، وبطلت دعوى العامل، وأما أجرة المثل فمباينة لكل من دعوى المالك والعامل، فلا وجه لاستحقاق العامل لها وهو لم يقصدها، بل ولم يقصد العمل لغيره، كما عرفت.
ومن ذلك يعرف الاشكال فيما في بعض الحواشي: من أن المقام من قبيل المدعي والمنكر، ويختلف الحكم بكون المالك مدعيا أو منكرا باختلاف الصور، فعلى تقدير كون أجرة المثل مساوية لتمام الربح يكون المالك مدعيا على العامل بأنه تنازل عن قيمة عمله إلى الحصة، والعامل ينكر ذلك، فإذا حلف العامل قبل قوله فيكون تمام الربح له، وإذا
أن أجرة المثل إنما تكون لمن عمل لغيره، لا لمن عمل لنفسه معترفا بأنه لم يكن بأمر غيره ولا بقصد غيره.
وبالجملة: هما معا يعترفان باستحقاق العامل الحصة، ويختلفان في استحقاقه للزائد، فالعامل يدعي ذلك بدعوى كون المالك له، والمالك ينكر ذلك، وحيث أن الأصل عدم خروج المال عن ملك المالك فقول العامل مخالف للأصل، فيكون مدعيا، وقول المالك موافق له، فيكون منكرا، فإذا حلف المالك ثبت قوله، وبطلت دعوى العامل، وأما أجرة المثل فمباينة لكل من دعوى المالك والعامل، فلا وجه لاستحقاق العامل لها وهو لم يقصدها، بل ولم يقصد العمل لغيره، كما عرفت.
ومن ذلك يعرف الاشكال فيما في بعض الحواشي: من أن المقام من قبيل المدعي والمنكر، ويختلف الحكم بكون المالك مدعيا أو منكرا باختلاف الصور، فعلى تقدير كون أجرة المثل مساوية لتمام الربح يكون المالك مدعيا على العامل بأنه تنازل عن قيمة عمله إلى الحصة، والعامل ينكر ذلك، فإذا حلف العامل قبل قوله فيكون تمام الربح له، وإذا