أنه بعد أخذ الزايد يكون يده على الجميع، وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع، ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترك الأول وأخذ الزيادة لا يكون عاجزا (كما ترى) إذ الأول وقع صحيحا، والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه (3)،
____________________
الزائد على مقدوره؟ قولان. من عدم التمييز، والنهي عن أخذه على هذا الوجه. ومن أن التقصير بسبب الزائد، فيختص به. والأول أقوى ".
أقول: كل جزء من المال إذا لوحظ منفردا فهو مقدور العمل به، وإذا لوحظ منضما فهو غير مقدور العمل به، ولما كان وضع اليد عليه في حال الانضمام، لا في حال الانفراد فهو غير مقدور العمل به، فلا يكون مأذونا في قبضه، فيكون مضمونا بناء على ما عرفت من اقتضاء اليد الضمان. ومن ذلك يعرف ضعف الوجه الثاني فإن الزائد لو كان مقبوضا منفردا كان مقدورا، لكن المفروض كونه مقبوضا منضما، فلا يكون مقدورا.
(1) قال في المسالك: " وربما قيل إنه إن أخذ الجميع دفعة فالحكم كالأول، وإن أخذ مقدوره ثم أخذ الزائد ولم يمزجه ضمن الزائد خاصة ".
(3) هذه الدعوى ذكرها في المسالك بعنوان الاشكال على هذا التفصيل.
(4) هذا يتم لو كان أخذ الأول بعقد يختص به. والثاني بعقد آخر يختص به، أما إذا كان الأخذ الثاني بعقد موضوعه مجموع الأول والثاني، فيكون موضوع العقد غير مقدور، فيكون العقد باطلا، فالمأخوذ به أولا
أقول: كل جزء من المال إذا لوحظ منفردا فهو مقدور العمل به، وإذا لوحظ منضما فهو غير مقدور العمل به، ولما كان وضع اليد عليه في حال الانضمام، لا في حال الانفراد فهو غير مقدور العمل به، فلا يكون مأذونا في قبضه، فيكون مضمونا بناء على ما عرفت من اقتضاء اليد الضمان. ومن ذلك يعرف ضعف الوجه الثاني فإن الزائد لو كان مقبوضا منفردا كان مقدورا، لكن المفروض كونه مقبوضا منضما، فلا يكون مقدورا.
(1) قال في المسالك: " وربما قيل إنه إن أخذ الجميع دفعة فالحكم كالأول، وإن أخذ مقدوره ثم أخذ الزائد ولم يمزجه ضمن الزائد خاصة ".
(3) هذه الدعوى ذكرها في المسالك بعنوان الاشكال على هذا التفصيل.
(4) هذا يتم لو كان أخذ الأول بعقد يختص به. والثاني بعقد آخر يختص به، أما إذا كان الأخذ الثاني بعقد موضوعه مجموع الأول والثاني، فيكون موضوع العقد غير مقدور، فيكون العقد باطلا، فالمأخوذ به أولا