____________________
فيوجب بطلان المجموع، لا بطلان كل جزء جزء، لعدم العجز عن ذلك، وحينئذ تصح في المقدور وتبطل في الزائد، ويكون من قبيل تبعض الصفقة.
(1) هذا متفرغ على بطلان المضاربة كلية، أما إذا كانت صحيحة في المقدور باطلة في غيره. فالمقدار المتجر به الذي حصل به الربح مقدور فيكون الربح بين المالك والعامل، ولا يستحق العامل عليه أجرة المثل من المالك. وبالجملة: المقدار الذي أتجر به مقدور، فتصح فيه المضاربة وبكون الربح بينهما على حسب ما شرط في إيقاعها، والمقدار الذي عجز عن العمل به لا عمل فيه، ولا ربح فلا يستحق العامل فيه شيئا، لانتفاء السبب.
(2) أما مع علمه بالبطلان فلا يستحق الأجرة، لأنه أقدم على بذل عمله مجانا، فيكون متبرعا، ولا يستحق الأجرة، وقد وافق في ذلك جماعة من الأعاظم، ومنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك، حيث ذكروا أن ضمان المال المقبوض بالعقد الفاسد يختص بصورة جهل الدافع وضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد يختص أيضا بصورة جهل العامل، أما إذا كان الدافع للمال والعامل عالمين بالحال فقد أقدم الدافع للمال على هتك حرمة ماله، وكذلك العامل يكون متبرعا بعمله، فلا يستحقان عوضا. وقد أطال المصنف (ره) في بيان ذلك في كتاب الإجارة. وفيه: أنه غير ظاهر، كما أشرنا إلى ذلك هناك، وأنه لما كان التشريع في السبب فدفع المال والعمل يكون بقصد العوض لا بقصد التبرع. فراجع مباحث الإجارة.
(1) هذا متفرغ على بطلان المضاربة كلية، أما إذا كانت صحيحة في المقدور باطلة في غيره. فالمقدار المتجر به الذي حصل به الربح مقدور فيكون الربح بين المالك والعامل، ولا يستحق العامل عليه أجرة المثل من المالك. وبالجملة: المقدار الذي أتجر به مقدور، فتصح فيه المضاربة وبكون الربح بينهما على حسب ما شرط في إيقاعها، والمقدار الذي عجز عن العمل به لا عمل فيه، ولا ربح فلا يستحق العامل فيه شيئا، لانتفاء السبب.
(2) أما مع علمه بالبطلان فلا يستحق الأجرة، لأنه أقدم على بذل عمله مجانا، فيكون متبرعا، ولا يستحق الأجرة، وقد وافق في ذلك جماعة من الأعاظم، ومنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك، حيث ذكروا أن ضمان المال المقبوض بالعقد الفاسد يختص بصورة جهل الدافع وضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد يختص أيضا بصورة جهل العامل، أما إذا كان الدافع للمال والعامل عالمين بالحال فقد أقدم الدافع للمال على هتك حرمة ماله، وكذلك العامل يكون متبرعا بعمله، فلا يستحقان عوضا. وقد أطال المصنف (ره) في بيان ذلك في كتاب الإجارة. وفيه: أنه غير ظاهر، كما أشرنا إلى ذلك هناك، وأنه لما كان التشريع في السبب فدفع المال والعمل يكون بقصد العوض لا بقصد التبرع. فراجع مباحث الإجارة.