____________________
محله، للأصل بعد عدم ثبوت كون المعاملة حينئذ مضاربة عند العرف، ولا حاجة إلى دعوى الاجماع في ذلك. وإن كان مرادهم عدم الصحة أصلا ولولا بعنوان المضاربة. فهو غير طاهر، ولم يثبت اجماعهم عليه، كما عرفت ذلك في اشتراط السابق.
(1) بعد ما عرفت من أن الشرط أن يكون المال درهما أو دينارا لا فرق بين كونهما مغشوشين أو لا، للاطلاق، إذ الدرهم والدينار القطعة من الفضة أو الذهبة المسكوكة للمعاملة وإن كان فيها غش، ولذا تجب فيهما الزكاة، كما ذكر ذلك في الجواهر. نعم إذا كان الغش مانعا من صدق الذهب والفضة لغلبة الخليط لم تصح المضاربة، لعدم كونها درهما أو دينارا. ولذا يشكل الحكم في مثل القمريات والشاميات، لعدم صدق الفضة عليهما، لغلبة الخليط. ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنف بقوله:
" مثل الشاميات والقمري " فإن التعامل نفسه لا يكفي في صحة المضاربة بهما، لعدم صدق الذهب والفضة عليهما.
(2) في خبر المفضل بن عمرو الجعفي قال: " كنت عند أبي عبد الله (ع) فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها. فقال: أيش هذا؟ فقلت:
ستوق. فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال (ع): اكسرها، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه " (* 1) لكن قال في الجواهر: " الظاهر عدم وجوب الكسر وإن نص عليه في الخبر السابق، إلا أني لم أجد من أفتى به بل الفتوى وباقي النصوص على
(1) بعد ما عرفت من أن الشرط أن يكون المال درهما أو دينارا لا فرق بين كونهما مغشوشين أو لا، للاطلاق، إذ الدرهم والدينار القطعة من الفضة أو الذهبة المسكوكة للمعاملة وإن كان فيها غش، ولذا تجب فيهما الزكاة، كما ذكر ذلك في الجواهر. نعم إذا كان الغش مانعا من صدق الذهب والفضة لغلبة الخليط لم تصح المضاربة، لعدم كونها درهما أو دينارا. ولذا يشكل الحكم في مثل القمريات والشاميات، لعدم صدق الفضة عليهما، لغلبة الخليط. ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنف بقوله:
" مثل الشاميات والقمري " فإن التعامل نفسه لا يكفي في صحة المضاربة بهما، لعدم صدق الذهب والفضة عليهما.
(2) في خبر المفضل بن عمرو الجعفي قال: " كنت عند أبي عبد الله (ع) فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها. فقال: أيش هذا؟ فقلت:
ستوق. فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال (ع): اكسرها، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه " (* 1) لكن قال في الجواهر: " الظاهر عدم وجوب الكسر وإن نص عليه في الخبر السابق، إلا أني لم أجد من أفتى به بل الفتوى وباقي النصوص على