____________________
جواز التمسك بعموم: (أوفوا بالعقود) (* 1) فإنما يقتضي الصحة أيضا ولا يقتضي كونها مضاربة، وأما الاطلاقات المقامية فلا تجدي شيئا، إذ مقتضاها صحة المضاربة التي عند العرف، ولم يثبت أن المعاملة على الدين والمنفعة مضاربة عند العرف، والأصل عدم ترتب أحكام المضاربة عليها.
نعم إذا كان مراد الأصحاب من عدم الصحة في الدين والمنفعة عدم الصحة مطلقا لا مضاربة ولا غيرها، كان الاشكال عليهم في محله، إذ الصحة مقتضى بعض العمومات. اللهم إلا أن يدعى اختصاص العمومات بالعقود المتعارفة، فلا تقتضي صحة غيرها. لكنه محل منع، إذ لا مقتضي لهذا التخصيص، والأصل عدمه. اللهم إلا أن يقال: الأصل رجوع الربح إلى مالك الأصل، فثبوته لغيره خلاف دليل صحة المعاملة على ماله، فيكون الأصل بطلان العقد المذكور ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. وفيه:
أن المضاربة لما كانت من سنخ المعاوضة، لأن الحصة من الربح في مقابل العمل، فالمراد من دخول حصة الربح في ملك العامل أن ذلك بعد أن تدخل في ملك المالك، عملا بمقتضى المعاوضة، ليكون ضمان عمل العامل بمال المالك في ظرف أنه مال المالك، ولا بد أن يكون ذلك بعد الدخول في ملك المالك، وهكذا ما كان من هذا القبيل. وأما الاجماع على اشتراط ذلك فالقدر المتيقن أنه شرط في المضاربة، لا مطلقا. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر في شرح قول ماتنه: " ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصته، فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه أجرة الآلة "، قال في الجواهر: " لم يكن مضاربة قطعا، لانتفاء الشرط، ولا شركة، لعدم الامتزاج، ولا إجارة، لعدم معلومية الأجرة، فليس هي إلا معاملة باطلة ". وحاصل الاشكال: أنه لا دليل على انحصار المعاملة الصحيحة
نعم إذا كان مراد الأصحاب من عدم الصحة في الدين والمنفعة عدم الصحة مطلقا لا مضاربة ولا غيرها، كان الاشكال عليهم في محله، إذ الصحة مقتضى بعض العمومات. اللهم إلا أن يدعى اختصاص العمومات بالعقود المتعارفة، فلا تقتضي صحة غيرها. لكنه محل منع، إذ لا مقتضي لهذا التخصيص، والأصل عدمه. اللهم إلا أن يقال: الأصل رجوع الربح إلى مالك الأصل، فثبوته لغيره خلاف دليل صحة المعاملة على ماله، فيكون الأصل بطلان العقد المذكور ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. وفيه:
أن المضاربة لما كانت من سنخ المعاوضة، لأن الحصة من الربح في مقابل العمل، فالمراد من دخول حصة الربح في ملك العامل أن ذلك بعد أن تدخل في ملك المالك، عملا بمقتضى المعاوضة، ليكون ضمان عمل العامل بمال المالك في ظرف أنه مال المالك، ولا بد أن يكون ذلك بعد الدخول في ملك المالك، وهكذا ما كان من هذا القبيل. وأما الاجماع على اشتراط ذلك فالقدر المتيقن أنه شرط في المضاربة، لا مطلقا. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر في شرح قول ماتنه: " ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصته، فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه أجرة الآلة "، قال في الجواهر: " لم يكن مضاربة قطعا، لانتفاء الشرط، ولا شركة، لعدم الامتزاج، ولا إجارة، لعدم معلومية الأجرة، فليس هي إلا معاملة باطلة ". وحاصل الاشكال: أنه لا دليل على انحصار المعاملة الصحيحة