____________________
بلزومه. وإلا فالمتجه لزومه ". كما أنه استشكل عليهما في الحكم بأجرة المثل في صورة عدم اشتراط شئ للعامل، وأنه لا دليل عليه، والأصل العدم. ومرجعه إلى قيام احتمال التبرع ولا أجرة معه. انتهى. وكأن احتمال التبرع هو الوجه في ما استحسنه في الفرض السابق من عدم الأجرة، وقد ذكره (قده) أنه إذا انتفى احتمال التبرع وجبت الأجرة، بلا خلاف في الظاهر، لئلا يلزم الضرر على العامل الناشئ من إغراء المالك له بترغيبه إلى العمل تحصيلا لما بإزائه من الأجرة. انتهى. والمتحصل من كلامه أمور: (الأول): أنه لا ضمان لعمل العامل عن المالك مع احتمال التبرع، للأصل. وقد سبقه إلى ذلك المحقق الأردبيلي.: (الثاني): أنه إذا قامت قرينة من عرف أو عادة بلزوم الأجرة لزمت. (الثالث): أنه مع عدم احتمال التبرع تجب الأجرة، لئلا يلزم الضرر. ويشكل الأول:
بأن استيفاء عمل الغير موجب للضمان كاستيفاء ماله، حتى مع احتمال التبرع ما لم يثبت التبرع، وعلى ذلك استقرت طريقة العرف والعقلاء، بلا رادع عنها، كما أوضحنا ذلك في كتاب الإجارة وغيره من هذا الشرح، ومع الشك في التبرع يبنى على أصالة عدمه عندهم، لا على أصالة البراءة، ويشكل الأخير: بأن أدلة نفي الضرر لا تقتضي الضمان، لأنها نافية لا مثبتة.
(1) استشكل في الجواهر على ما ذكراه في التذكرة والمسالك من عدم الأجرة إذا اشترط المالك أن يكون الربح له: بأن ذلك خلاف قاعدة احترام عمل المسلم، وتبعه عليه المصنف، وقد عرفت في كتاب الإجارة أن قاعدة الاحترام نفسها لا تصلح لاثبات الضمان على المالك، نظير: قاعدة نفي الضرر، وإنما تقتضي قاعدة الاحترام حرمته وعدم جواز استيفائه
بأن استيفاء عمل الغير موجب للضمان كاستيفاء ماله، حتى مع احتمال التبرع ما لم يثبت التبرع، وعلى ذلك استقرت طريقة العرف والعقلاء، بلا رادع عنها، كما أوضحنا ذلك في كتاب الإجارة وغيره من هذا الشرح، ومع الشك في التبرع يبنى على أصالة عدمه عندهم، لا على أصالة البراءة، ويشكل الأخير: بأن أدلة نفي الضرر لا تقتضي الضمان، لأنها نافية لا مثبتة.
(1) استشكل في الجواهر على ما ذكراه في التذكرة والمسالك من عدم الأجرة إذا اشترط المالك أن يكون الربح له: بأن ذلك خلاف قاعدة احترام عمل المسلم، وتبعه عليه المصنف، وقد عرفت في كتاب الإجارة أن قاعدة الاحترام نفسها لا تصلح لاثبات الضمان على المالك، نظير: قاعدة نفي الضرر، وإنما تقتضي قاعدة الاحترام حرمته وعدم جواز استيفائه