____________________
يقوم بهذه المضاربة، دون المالك، فتختص المضاربة به.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمران: (الأول): أن هيئة المفاعلة لا تدل على المشاركة، وإنما تدل على سعي الفاعل نحو الفعل، والمشاركة خارجة عن مفهومها " نعم ربما تستفاد من المادة في بعض المقامات أو من قرائن خارجية: (والثاني): أن المراد من الضرب في المضاربة المعنى المجازي الذي يحصل من التغلب على أموالهم بالطرق المشروعة، فالمضاربة في المقام المغالبة على الناس في أخذ أموالهم واسترباحها، ويمتاز المقام من أنواع الاتجار الأخرى: بأن دفع المال إلى العامل بقصد التغلب والاسترباح، بخلاف سائر موارد الاتجار، فقد يكون المقصود مجرد التبديل والتقليب بلا نظر إلى الربح وزيادة المال.
(1) صرح بذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
(2) يحتمل أن القرض الملحوظ في مادة القراض ليس هو دفع مقدار من ماله وتمكينه منه، بل المقصود الربح الذي يكون من المال، الذي يصير للعامل، لما عرفت من أن (فاعل) يدل على السعي نحو الفعل، لأنفس إيقاع الفعل، وإلا كان قارض بمعنى قرض، يعني: ملك قطعة من ماله لغيره.
(3) لأنه المفعول به، وليس فاعلا. ومن ذلك يتضح ما ذكرناه من أن قارض لا يدل على المشاركة، وإلا كان كل من المالك والعامل فاعلا ومفعولا به مقارضا - بالكسر - ومقارضا - بالفتح - ومن ذلك
والذي يتحصل مما ذكرنا أمران: (الأول): أن هيئة المفاعلة لا تدل على المشاركة، وإنما تدل على سعي الفاعل نحو الفعل، والمشاركة خارجة عن مفهومها " نعم ربما تستفاد من المادة في بعض المقامات أو من قرائن خارجية: (والثاني): أن المراد من الضرب في المضاربة المعنى المجازي الذي يحصل من التغلب على أموالهم بالطرق المشروعة، فالمضاربة في المقام المغالبة على الناس في أخذ أموالهم واسترباحها، ويمتاز المقام من أنواع الاتجار الأخرى: بأن دفع المال إلى العامل بقصد التغلب والاسترباح، بخلاف سائر موارد الاتجار، فقد يكون المقصود مجرد التبديل والتقليب بلا نظر إلى الربح وزيادة المال.
(1) صرح بذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
(2) يحتمل أن القرض الملحوظ في مادة القراض ليس هو دفع مقدار من ماله وتمكينه منه، بل المقصود الربح الذي يكون من المال، الذي يصير للعامل، لما عرفت من أن (فاعل) يدل على السعي نحو الفعل، لأنفس إيقاع الفعل، وإلا كان قارض بمعنى قرض، يعني: ملك قطعة من ماله لغيره.
(3) لأنه المفعول به، وليس فاعلا. ومن ذلك يتضح ما ذكرناه من أن قارض لا يدل على المشاركة، وإلا كان كل من المالك والعامل فاعلا ومفعولا به مقارضا - بالكسر - ومقارضا - بالفتح - ومن ذلك