____________________
الأردبيلي (قده). واحتمل في الرياض: أن يكون مراد التذكرة والمسالك من كونه قرضا أن ذلك حكم القرض، لا أنه قرض موضوعا، وكذلك قصدهما من كونه قراضا في صورة اشتراط أن يكون الربح لهما. وهو كما ترى غير ظاهر. كما أنه احتمل صحة ما ذكراه وعدم لزوم القصد في حصول القرض، للمعتبرة المستفيضة، التي منها الصحيح والموثق وغيرهما (* 1) من أنه من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ، لظهورها في أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضا ويخرج عن المضاربة وإن لم يتقدم عقد القرض، وهو في معنى اشتراطه الربح للعامل، فإن الأمرين من لوازم القرض. انتهى. وهو كما ترى، إذ لو بني على الأخذ بهذه النصوص، التي مرجعها إلى ما اشتهر عن أبي حنيفة من أن الخراج بالضمان، فهو مختص بالتضمين، وهو غير مورد كلام التذكرة والمسالك. ورجوع التضمين واشتراط الربح للعامل إلى ذلك ممنوع، فإن التضمين لا يوجب خروج المال المضمون عن ملك المالك ودخوله في ملك الضامن.
(1) ظاهر عبارتي التذكرة والمسالك: أنه مع اشتراط كون الربح للمالك لا شئ للعامل، ونسبه في الرياض أيضا إلى ظاهر غيرهما من الأصحاب، ثم قال: وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة
(1) ظاهر عبارتي التذكرة والمسالك: أنه مع اشتراط كون الربح للمالك لا شئ للعامل، ونسبه في الرياض أيضا إلى ظاهر غيرهما من الأصحاب، ثم قال: وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة