____________________
كتوقف حصوله، ولا دليل على زوال الملك بالاعراض، على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. ومن هنا احتمل جماعة إباحة التصرف في المال المعرض عنه دون الملك، بل عن ثاني الشهيدين: الجزم بذلك. وعن بعض:
أنه لا يزول الملك بالاعراض، إلا في الشئ اليسير كاللقمة، وفي التالف كمتاع البحر، وفي الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. وعن آخر: اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة، ويحتاج الاستيلاء عليه إلى الاجتهاد - كغوص وتفتيش ونحوهما - في حصول التملك به. وربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة: اعتبار اليأس، زيادة على الاعراض فيه أيضا.. إلى غير ذلك من كلماتهم، التي مرجعها إلى تهجس في ضبط عنوان لذلك. مع أن السيرة عليه في الجملة، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له ".
أقول: مثل خبر الشعيري خبر السكوني، عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) - في حديث -: " قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم " (* 1). ولا يخفى أن الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك الغواص لما أخرجه.
هو يأس المالك، أو إعراضه، أوهما، أو شئ آخر غيرهما إذ هو حكم في واقعة خاصة لا تعرض فيهما لمناطه.
لكن ربما يستفاد منهما ومن غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة: أن المال المملوك إذا صار بحال يؤدي إلى ضياعه وتلفه، فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف، كان ملكا له، نظير: " من
أنه لا يزول الملك بالاعراض، إلا في الشئ اليسير كاللقمة، وفي التالف كمتاع البحر، وفي الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. وعن آخر: اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة، ويحتاج الاستيلاء عليه إلى الاجتهاد - كغوص وتفتيش ونحوهما - في حصول التملك به. وربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة: اعتبار اليأس، زيادة على الاعراض فيه أيضا.. إلى غير ذلك من كلماتهم، التي مرجعها إلى تهجس في ضبط عنوان لذلك. مع أن السيرة عليه في الجملة، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له ".
أقول: مثل خبر الشعيري خبر السكوني، عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) - في حديث -: " قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم " (* 1). ولا يخفى أن الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك الغواص لما أخرجه.
هو يأس المالك، أو إعراضه، أوهما، أو شئ آخر غيرهما إذ هو حكم في واقعة خاصة لا تعرض فيهما لمناطه.
لكن ربما يستفاد منهما ومن غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة: أن المال المملوك إذا صار بحال يؤدي إلى ضياعه وتلفه، فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف، كان ملكا له، نظير: " من