____________________
لا اشكال في صحة اشتراطه ".
ويشكل: بأن اشتراط كون الحق عليه لا يخلو من إشكال في نفسه لأن موضوع حق الخراج هو المالك، فيكف يمكن أن يجعل موضوعه غيره؟! فإن أمر موضوع الحق بيد جاعله، ولا يكون بيد غيره، فاشتراط ذلك غير معقول، فضلا عن أن يكون صحته مما لا اشكال فيها. وكذا الحكم في اشتراط حق الزكاة، فإن متعلقه عين النصاب، وليس متعلقا بالمالك ليكون مما نحن فيه. نعم خطاب أداء الزكاة متعلق بالمالك، واشتراط كونه على المشتري بحيث يخرج المالك عن موضوع الخطاب، أيضا غير معقول، إذ ليس للمأمور صلاحية نقل الخطاب المتعلق به إلى غيره.
هذا مضافا إلى أن مقدار الخراج إذا كان مجهولا كان الحق مجهولا. ومثله:
أن يشترط عليه أن يملكه ما في الصندوق المردد بين القليل والكثير، فالتقريب المذكور لا يرفع الاشكال.
فالعمدة ما عرفت في أول الكتاب من أنه لا دليل على قدح الجهالة كلية في عقد الإجارة. ودليل نفي الغرر مختص بالبيع. والاجماع على القدح غير حاصل.
(1) في صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع):
لا بأس ". ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب (* 2). وظاهرهما جواز شرط ذلك مع تردده بين الأقل والأكثر، فالدلالة تكون بالظهور
ويشكل: بأن اشتراط كون الحق عليه لا يخلو من إشكال في نفسه لأن موضوع حق الخراج هو المالك، فيكف يمكن أن يجعل موضوعه غيره؟! فإن أمر موضوع الحق بيد جاعله، ولا يكون بيد غيره، فاشتراط ذلك غير معقول، فضلا عن أن يكون صحته مما لا اشكال فيها. وكذا الحكم في اشتراط حق الزكاة، فإن متعلقه عين النصاب، وليس متعلقا بالمالك ليكون مما نحن فيه. نعم خطاب أداء الزكاة متعلق بالمالك، واشتراط كونه على المشتري بحيث يخرج المالك عن موضوع الخطاب، أيضا غير معقول، إذ ليس للمأمور صلاحية نقل الخطاب المتعلق به إلى غيره.
هذا مضافا إلى أن مقدار الخراج إذا كان مجهولا كان الحق مجهولا. ومثله:
أن يشترط عليه أن يملكه ما في الصندوق المردد بين القليل والكثير، فالتقريب المذكور لا يرفع الاشكال.
فالعمدة ما عرفت في أول الكتاب من أنه لا دليل على قدح الجهالة كلية في عقد الإجارة. ودليل نفي الغرر مختص بالبيع. والاجماع على القدح غير حاصل.
(1) في صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع):
لا بأس ". ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب (* 2). وظاهرهما جواز شرط ذلك مع تردده بين الأقل والأكثر، فالدلالة تكون بالظهور