____________________
بالاعتماد، لاقتصار كلماتهم على خصوص اليمين، وظاهرهم الاعتماد على نصوص اليمين من حيث كونها يمينا، ومن الجائز أن لا يكون اعتمادهم على هذا الخبر، فلم يثبت انجباره، ولا سيما بملاحظة ما دل على مشروعية المقاصة، وعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). (* 1) هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور:
(الأول): أن حكم الحاكم لا يغير الواقع، بل هو محفوظ في نفسه وعلى حاله. (الثاني): أن علم الحاكم إجمالا لا ينافي حكمه بخلاف العلم.
(الثالث): أن حكم الحاكم فاصل للخصومة ومانع من النزاع وإن علم أحد الخصمين وكلاهما ببطلانه، وأن هذا الأثر حكم واقعي. (الرابع):
أن حكم الحاكم بالنسبة إلى مؤداه حكم ظاهري، لا يحوز العمل به مع العلم بخلافه إجمالا أو تفصيلا، وإنما يجب العمل به مع الشك. ولا فرق بين المتخاصمين وغيرهما من سائر المكلفين. (الخامس): أن بناء جمع من الأصحاب على انفساخ العقد بعد التحالف - إذا كان النزاع في العقود - مما لا دليل عليه، فلا مجال للبناء عليه. وكذا البناء على أن الحاكم له الولاية على الفسخ. (السادس): يستثنى من جواز العمل بالعلم - إذا كان على خلاف الحكم - المقاصة، فلا تجوز المقاصة من المحكوم عليه إذا كان عالما بثبوت حقه، وكان مستند الحكم اليمين. (السابع): أنه لا يلحق بالمقاصة أخذ العين نفسها، ولا التصرف فيها بغير نحو المقاصة، سواء كان التصرف خارجيا مثل اللبس ونحوه، أم اعتباريا مثل الابراء والوقف. (الثامن):
أن حرمة المقاصة مختصة بما إذا كان مستند الحكم اليمين، فلا مانع من المقاصة إذا كان مستند الحكم البينة، أو النكول، أو الاقرار خطأ أو اشتباها.
(الأول): أن حكم الحاكم لا يغير الواقع، بل هو محفوظ في نفسه وعلى حاله. (الثاني): أن علم الحاكم إجمالا لا ينافي حكمه بخلاف العلم.
(الثالث): أن حكم الحاكم فاصل للخصومة ومانع من النزاع وإن علم أحد الخصمين وكلاهما ببطلانه، وأن هذا الأثر حكم واقعي. (الرابع):
أن حكم الحاكم بالنسبة إلى مؤداه حكم ظاهري، لا يحوز العمل به مع العلم بخلافه إجمالا أو تفصيلا، وإنما يجب العمل به مع الشك. ولا فرق بين المتخاصمين وغيرهما من سائر المكلفين. (الخامس): أن بناء جمع من الأصحاب على انفساخ العقد بعد التحالف - إذا كان النزاع في العقود - مما لا دليل عليه، فلا مجال للبناء عليه. وكذا البناء على أن الحاكم له الولاية على الفسخ. (السادس): يستثنى من جواز العمل بالعلم - إذا كان على خلاف الحكم - المقاصة، فلا تجوز المقاصة من المحكوم عليه إذا كان عالما بثبوت حقه، وكان مستند الحكم اليمين. (السابع): أنه لا يلحق بالمقاصة أخذ العين نفسها، ولا التصرف فيها بغير نحو المقاصة، سواء كان التصرف خارجيا مثل اللبس ونحوه، أم اعتباريا مثل الابراء والوقف. (الثامن):
أن حرمة المقاصة مختصة بما إذا كان مستند الحكم اليمين، فلا مانع من المقاصة إذا كان مستند الحكم البينة، أو النكول، أو الاقرار خطأ أو اشتباها.