____________________
(1) كما هو ظاهر كل من عبر بالغسل، بل لعل ظاهرهم الاتفاق عليه، فإن المحكي عن عبارة جماعة من القدماء وإن كان قد اشتمل على الأمر بالصب ونحوه لكن عبارة كثير خالية عنه، ومع ذلك لم يتوهم الخلاف منهم في ذلك، فدل على أن مراد الجميع واحد وهو مطلق الغسل، ويكون التعبير بالصب ونحوه في كلمات الجماعة جريا على عبارة النصوص كما هو عادتهم.
وكيف كان ففي المستند: أنه لا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي، اعتمادا منه على النصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه وفيه: أن الظاهر أن الوجه في التعبير بذلك كونه الطريق المتعارف في الغسل، لا أقل من حمله على ذلك بقرينة قولهم (ع): " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (* 1) أو. " فقد أجزأه " (* 2) أو: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (* 3) فإن ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل البشرة.
ويؤيد ذلك ورود الأمر بالصب في النصوص البيانية للوضوء (* 4) مع ما عرفت من إطلاق الغسل في الكتاب والسنة، ودعوى ظهور الاجماع على كفاية الارتماس فيه. فتأمل جيدا.
(2) قد عرفت الاشكال في وجوب التحريك. ثم إن المصحح للفروض
وكيف كان ففي المستند: أنه لا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي، اعتمادا منه على النصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه وفيه: أن الظاهر أن الوجه في التعبير بذلك كونه الطريق المتعارف في الغسل، لا أقل من حمله على ذلك بقرينة قولهم (ع): " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (* 1) أو. " فقد أجزأه " (* 2) أو: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (* 3) فإن ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل البشرة.
ويؤيد ذلك ورود الأمر بالصب في النصوص البيانية للوضوء (* 4) مع ما عرفت من إطلاق الغسل في الكتاب والسنة، ودعوى ظهور الاجماع على كفاية الارتماس فيه. فتأمل جيدا.
(2) قد عرفت الاشكال في وجوب التحريك. ثم إن المصحح للفروض